ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحب ذلك عند نية الاحرام ، وفي جميع المواقف . ( مسألة 28 ) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي عليه من ماله . ( مسألة 29 ) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل قبال التأجيل ، والأحوط الاتيان بالعمل فورا ففورا ما لم يشترط الأجل إلا برضى المستأجر بالتأخير . ( مسألة 30 ) لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر ، فكالحاج عن نفسه ، يجب عليه إتمامه والحج من قابل ، والظاهر وجوب قصد النيابة . ( مسألة 31 ) إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة ، فلا يجوز للأجير إيكال العمل إلى الغير ، إلا بإذن المستأجر ورضاه . ( مسألة 32 ) لا يجوز لمن عليه التمتع استئجار من ضاق وقته عن التمتع ويجب عليه العدول إلى الأفراد . ولو استأجره مع سعة الوقت ، ثم اتفق الضيق بعد نية