responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 22


الرجل عن المرأة وبالعكس ، لكن لا يبعد أفضلية الرجل حتى في النيابة عن المرأة .
ويعتبر في النيابة في الحج الواجب أن يكون المنوب عنه ميتا أو عاجزا ، فلا تصح النيابة عن المتمكن بنفسه ، سواء كانت النيابة تبرعا أو استئجارا . وأما في المندوب فتجوز النيابة عن الحي المتمكن ، والعاجز والميت .
( مسألة 26 ) لا بأس بنيابة الصرورة غير المستطيع ، رجلا كان أو امرأة عن الرجل والمرأة ، بل لا يبعد عدم الكراهة حتى في المرأة عن الرجل ، إذا كانت عالمة بأحكام الحج .
( مسألة 27 ) يعتبر في الحج النيابي قصد النيابة ، بأن يقصد بفعله امتثال أمر المنوب عنه ، وأداء ما عليه واجبا أو مندوبا ، وبهذا الاعتبار يصح أن يقال : جعل نفسه بمنزلته ، أو عمله بمنزلة عمله في الامتثال .
ويعتبر تعيين المنوب عنه ولو بالإشارة الذهنية ،

22

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست