الرجل عن المرأة وبالعكس ، لكن لا يبعد أفضلية الرجل حتى في النيابة عن المرأة . ويعتبر في النيابة في الحج الواجب أن يكون المنوب عنه ميتا أو عاجزا ، فلا تصح النيابة عن المتمكن بنفسه ، سواء كانت النيابة تبرعا أو استئجارا . وأما في المندوب فتجوز النيابة عن الحي المتمكن ، والعاجز والميت . ( مسألة 26 ) لا بأس بنيابة الصرورة غير المستطيع ، رجلا كان أو امرأة عن الرجل والمرأة ، بل لا يبعد عدم الكراهة حتى في المرأة عن الرجل ، إذا كانت عالمة بأحكام الحج . ( مسألة 27 ) يعتبر في الحج النيابي قصد النيابة ، بأن يقصد بفعله امتثال أمر المنوب عنه ، وأداء ما عليه واجبا أو مندوبا ، وبهذا الاعتبار يصح أن يقال : جعل نفسه بمنزلته ، أو عمله بمنزلة عمله في الامتثال . ويعتبر تعيين المنوب عنه ولو بالإشارة الذهنية ،