التمتع ، فالأقوى جواز العدول ، وإجزاؤه عن الميت ، واستحقاق الأجرة . ( مسألة 33 ) لا يجوز نيابة الواحد في حج واحد عن المتعدد في الواجب ، وأما في المندوب فيجوز نيابته كما يجوز إهداء الثواب إليهم .