responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 21


بدونه ولو حج بغير إذنه لا يصح ، إلا إذا أحرز رضاه ، أو كان غافلا عن الحرمة ، أو جاهلا بالموضوع أو الحكم مع القصور .
( مسألة 23 ) يشترط في المنوب عنه الإسلام ، فلا تصح النيابة عن الكافر المستطيع ، لعدم كرامته ، فلا يجب على وارثه المسلم الاستنابة له لكن الأحوط استئجاره ، لاحتمال وجوب الحج عنه ، وكون الحج كالدين يجب الأداء عنه وإن لم ينتفع به ، حتى لتخفيف العقاب ، فيكون إتيان الحج موجبا لانتفاء موضوع العقاب ، فيصير المنوب عنه بعد حج النائب بمنزلة غير المستطيع ، وهذا غير الاستغفار الممنوع عنه في الآية الشريفة .
( مسألة 24 ) تجوز النيابة عن الصبي المميز ، والمجنون إن كانت له إفاقة في زمان يسع للحج ، وإلا ففيه تأمل . نعم يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه حال إفاقته ، وإن مات مجنونا .
( مسألة 25 ) لا تعتبر المماثلة في النيابة ، فيجوز نيابة

21

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست