بدونه ولو حج بغير إذنه لا يصح ، إلا إذا أحرز رضاه ، أو كان غافلا عن الحرمة ، أو جاهلا بالموضوع أو الحكم مع القصور . ( مسألة 23 ) يشترط في المنوب عنه الإسلام ، فلا تصح النيابة عن الكافر المستطيع ، لعدم كرامته ، فلا يجب على وارثه المسلم الاستنابة له لكن الأحوط استئجاره ، لاحتمال وجوب الحج عنه ، وكون الحج كالدين يجب الأداء عنه وإن لم ينتفع به ، حتى لتخفيف العقاب ، فيكون إتيان الحج موجبا لانتفاء موضوع العقاب ، فيصير المنوب عنه بعد حج النائب بمنزلة غير المستطيع ، وهذا غير الاستغفار الممنوع عنه في الآية الشريفة . ( مسألة 24 ) تجوز النيابة عن الصبي المميز ، والمجنون إن كانت له إفاقة في زمان يسع للحج ، وإلا ففيه تأمل . نعم يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه حال إفاقته ، وإن مات مجنونا . ( مسألة 25 ) لا تعتبر المماثلة في النيابة ، فيجوز نيابة