responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 20


الفاسق صح وأجزأ عن المنوب عنه .
وإذا شك في إتيانه لا يجوز الاكتفاء به ، وأما إذا علم باتيانه وشك في صحة عمله حمل على الصحة .
وفي حجية قوله في الاتيان مع عدم الوثوق وجهان ، الأحوط ( وجوبا ) عدم الاكتفاء .
الرابع : معرفته بأفعال الحج ، ولو بتعليم معلم عند كل عمل ، ولكن يشترط في صحة الإجارة معرفته بأفعال الحج لئلا يكون الاقدام عليه غرريا .
الخامس : أن لا تكون ذمة النائب مشغولة بحج واجب ، فلا تصح استنابة المستطيع المتمكن من الاتيان به قبل أن يحج عن نفسه ، وكذا من وجب عليه الحج بالنذر .
هذا في العالم بوجوب الحج وأما الجاهل والغافل فقد يقال بصحة نيابتهما ، لكن فيها وكذا في صحة حجهما إشكال ، والأحوط عدم الاكتفاء به في براءة ذمة المنوب عنه .
( مسألة 22 ) تصح نيابة المملوك بإذن مولاه ، ولا تصح .

20

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست