الفاسق صح وأجزأ عن المنوب عنه . وإذا شك في إتيانه لا يجوز الاكتفاء به ، وأما إذا علم باتيانه وشك في صحة عمله حمل على الصحة . وفي حجية قوله في الاتيان مع عدم الوثوق وجهان ، الأحوط ( وجوبا ) عدم الاكتفاء . الرابع : معرفته بأفعال الحج ، ولو بتعليم معلم عند كل عمل ، ولكن يشترط في صحة الإجارة معرفته بأفعال الحج لئلا يكون الاقدام عليه غرريا . الخامس : أن لا تكون ذمة النائب مشغولة بحج واجب ، فلا تصح استنابة المستطيع المتمكن من الاتيان به قبل أن يحج عن نفسه ، وكذا من وجب عليه الحج بالنذر . هذا في العالم بوجوب الحج وأما الجاهل والغافل فقد يقال بصحة نيابتهما ، لكن فيها وكذا في صحة حجهما إشكال ، والأحوط عدم الاكتفاء به في براءة ذمة المنوب عنه . ( مسألة 22 ) تصح نيابة المملوك بإذن مولاه ، ولا تصح .