السعي ، وفي صورة الجهل أو النسيان الأحوط أن يعيد أيضا ، ولو لم يتمكن من الإعادة بنفسه ، استناب من يطوف عنه ويصلي ركعتيه . وفي العمرة المفردة يجب أن يكون بعد التقصير فلو قدمه عليه فالحكم كما في الحج . 15 - في العمرة المفردة المستحبة يجب طواف النساء ، كما في الحج ، فلا تحل النساء له إلا بعد الاتيان به . 16 - تجب إعادة صلاة الطواف بعده إذا أتى بها قبله جهلا . 17 - إذا صلى ركعتي طواف الحج بعد السعي ، فالأحوط الأولى إعادة السعي بعد ركعتي الطواف ، حفظا للترتيب . 18 - لو قدم السعي على طواف الزيارة جهلا ، أعاد السعي بعد الطواف على الأحوط . 19 - السعي بين الصفا والمروة - في الطابق الثاني من المسعى المبني حديثا - صحيح إذا كان الجبلان أعلى من