المسعى ، ليكون السعي بين الجبلين . 20 - يجوز التقصير في عمرة التمتع ، قبل إحرام الحج في أي وقت اتفق ، ولا تشترط فيه الفورية بعد السعي . 21 - لا يشترط في الذبح أن يكون بمباشرة الحاج بنفسه ، بل يجوز أن يوكل شخصا في ذلك ، لكن يجب أن يقصد الوكيل حين الذبح ، أنه يذبحه عن موكله فلان . فلو كان وكيلا عن عدة أشخاص ، يجب أن يعين كل واحد منهم حين الذبح عنه . 22 - لو اشترى الحاج شاتين ليذبح إحداهما عن نفسه والأخرى عن آخر ، وجب التعيين عند الشراء ، ويقصد ذبح تلك الشاة عنه أيضا ، ولا يكفي بدون التعيين والقصد . 23 - لا يجوز حلق الرأس بعد التقصير في عمرة التمتع ، إلا بعد إتمام أعمال الحج ، والأحوط إذا حصل ذلك أن يفتدي بشاة . 24 - لو وكل جماعة شخصا في شراء الهدي وذبحه ،