responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 194


المسعى ، ليكون السعي بين الجبلين .
20 - يجوز التقصير في عمرة التمتع ، قبل إحرام الحج في أي وقت اتفق ، ولا تشترط فيه الفورية بعد السعي .
21 - لا يشترط في الذبح أن يكون بمباشرة الحاج بنفسه ، بل يجوز أن يوكل شخصا في ذلك ، لكن يجب أن يقصد الوكيل حين الذبح ، أنه يذبحه عن موكله فلان .
فلو كان وكيلا عن عدة أشخاص ، يجب أن يعين كل واحد منهم حين الذبح عنه .
22 - لو اشترى الحاج شاتين ليذبح إحداهما عن نفسه والأخرى عن آخر ، وجب التعيين عند الشراء ، ويقصد ذبح تلك الشاة عنه أيضا ، ولا يكفي بدون التعيين والقصد .
23 - لا يجوز حلق الرأس بعد التقصير في عمرة التمتع ، إلا بعد إتمام أعمال الحج ، والأحوط إذا حصل ذلك أن يفتدي بشاة .
24 - لو وكل جماعة شخصا في شراء الهدي وذبحه ،

194

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست