في يوم العيد لكل أحد ، وفي كل مكان . 11 - المراد من المنزل الذي يجوز للحاج الاستظلال فيه وهو محل نزوله ، وهو يقابل الطريق الذي يسير فيه ، فلا مانع من الاستظلال في المقاهي الواقعة في طريق مكة ومنى وعرفات بعد أن نزلها الحاج وقبل أن يرحل عنها . 12 - الأقوى جواز الالتحاف باللحاف والبطانية المخيطة ، بشرط أن لا يلتف بهما بحيث يكونان كالألبسة . 13 - لو لم يطف الحاج طواف النساء جهلا بالمسألة ، ولكن طاف طوافا مستحبا ، بنية أنه يجير ما لو نقص من طوافه شئ ، وبعد سنة مثلا علم بعدم طوافه للنساء ، الأحوط له عدم مجامعة زوجته ، والذهاب إلى مكة ليطوف طواف النساء ولو في غير أشهر الحج ، وأن شق عليه ذلك استناب من يطوف عنه ويصلي ركعتيه . 14 - يجب أن يكون طواف النساء وركعتيه بعد طواف الحج وركعتيه والسعي ، فلو قدمه عليهما وجبت إعادته بعد