بخطأه ، وسعى مرة أخرى ، فالأقوى صحة سعيه وإن كان الأحوط إعادته . 7 - لو حاضت المرأة بعد أعمال الحج في منى ورجعت إلى مكة ، وقبل الطهر اضطرت إلى الخروج منها لعدم انتظار رفقتها وما أشبه ، فلا بد أن تستنيب من يطوف عنها طواف الحج وركعتيه ، ثم تسعى هي بنفسها ، وتستنيب أيضا من يطوف عنها طواف النساء ويصلي ركعتيه . 8 - لو أحرم شخص ، بحج التمتع ومات بعد الاحرام ودخول في الحرم ، أجزأه ذلك عن بقية الأعمال ولا يحتاج إلى نائب ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحج لنفسه أو نائبا عن غيره . 9 - إذا رأت المرأة أثر الحيض بعد إكمال أعمال الحج ، وشكت أن الحيض كان قبل الشروع في الأعمال أو بعد إكمالها صح حجها ، ولا تعتني بمثل هذا الشك . 10 - لا يجوز الصوم بمنى في أيام التشريق ، ولا يصح أيضا