responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 190


والمشاهد المشرفة من الصخر ، فإن المعادن التي لا يجوز السجود عليها ، هي ما لا يطلق عليه اسم الأرض ، كمعادن الذهب والفضة والأحجار الكريمة والفلزات .
4 - لا يجوز الاحرام بالثوب الذي اشتري بعين ثمن لم يخمس أو لم يزك ، وهكذا لو تعلق الخمس بنفس ثوب الاحرام ، والطواف بهذا الاحرام باطل .
لكن إذا اشترى ثوب الاحرام بثمن كلي ودفع الثمن مما لم يخمس أو لم يزك لا يبطل إحرامه ، إلا أن ذمته لم تبرأ من الخمس ، وهو ضامن له .
5 - لو كان الازدحام في مقام إبراهيم شديدا ، بحيث لم يتمكن المصلون من مراعاة عدم محاذاة النساء للرجال أو تقدمهن عليهم فإن صلاتهم صحيحة .
6 - لو علم شخص أن السعي يبدأ من الصفا وينتهي إلى المروة ، ولكن لم يعلم مكانهما فسأل شخصا عنهما فدل الصفا مكان المروة والمروة مكان الصفا ، سعى سبعا هكذا ، ثم علم

190

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست