17 - الادهان مسألة 257 : لا يجوز للمحرم الادهان لو كان بما فيه رائحة طيبة ، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج . مسألة 258 : كفارة الادهان بالطيب شاة إذا كان عن علم وعمد وكان بما فيه المسك أو العنبر أو الزعفران أو الورس أو العود أو الكافور ، ولا تجب الكفارة للتدهين بما ليس فيه واحد من ما ذكر - أو كان عن جهل . 18 - إزالة الشعر عن البدن مسألة 259 : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل ، وتستثنى من ذلك حالات أربع : 1 - أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك . 2 - أن تدعو ضرورة إلى إزالته . كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك . 3 - أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين ويتألم