المحرم بذلك . 4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال . مسألة 260 : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة ، على الأحوط ولا يبعد التخيير الآتي وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل واحد مدان من الطعام ، وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة ، وإذا نتف أحد إبطيه فكفارته اطعام ثلاثة مساكين ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا . مسألة 261 : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه ، وكذلك البدن ، وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرتان فليتصدق بكف من طعام ، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شئ عليه .