responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 98


البرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم وأما دفعهما فالأظهر جوازه و إن كان الترك أحوط .
16 - التزين مسألة 254 : يحرم على المحرم التزين ولكن لا يحرم التختم بقصد الزينة ، ويكره ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى .
مسألة 255 : لا يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا وقصد به التزين ، وأولى بالجواز ما إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه .
مسألة 256 : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، و على الرجال ، وإلا لا يحرم .

98

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست