البرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم وأما دفعهما فالأظهر جوازه و إن كان الترك أحوط . 16 - التزين مسألة 254 : يحرم على المحرم التزين ولكن لا يحرم التختم بقصد الزينة ، ويكره ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى . مسألة 255 : لا يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا وقصد به التزين ، وأولى بالجواز ما إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه . مسألة 256 : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، و على الرجال ، وإلا لا يحرم .