طواف النساء . مسألة 220 : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته و وجبت عليه الكفارة ، وهي بدنة للموسر وبقرة للمتوسط و شاة للمعسر ، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته بدنة ، و لا تفسد عمرته أيضا على الأظهر ، والأحوط إعادتها قبل الحج مع الامكان ، وإلا أعاد حجه في العام القابل . مسألة 221 : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة و الاتمام وإعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع ، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها ، وتجب على الزوج المكره كفارتان ، ولا شئ على المرأة ، و كفارة الجماع بدنة مع اليسر ومع العجز عنها شاة ، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما ، وفي المعاداة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع ،