مسألة 214 : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة . مسألة 215 : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان . مسألة 216 : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء . مسألة 217 : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل . مسألة 218 : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ ، وكذلك في العمد وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في احرام واحد لم تتعدد الكفارة . 2 - مجامعة النساء مسألة 219 : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع ، و أثناء العمرة المفردة ، وأثناء الحج ، وبعده قبل الاتيان بصلاة