والأحوط الأولى استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج . مسألة 222 : إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ، ولكن لا تجب عليه الإعادة ، وكذلك إذا كان جماعه قبل تجاوز النصف من طواف النساء ، و أما بعد إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضا . مسألة 223 : من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة وهي بدنة ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضا ، و وجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة ، والأحوط الأولى إتمام العمرة الفاسدة أيضا . مسألة 224 : من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته ، وعلى الرجل أن يغرمها والكفارة بدنة .