مسألة 209 : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة ، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربعه ، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين ، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض ، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ . مسألة 210 : في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل الشجر ، وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على المشهور ، والأحوط فيها حمل فطيم ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة ، أو كف من الطعام وفي أكثر من واحدة كف من الطعام ، وفي الكثير شاة . مسألة 211 : في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي ، وفي قتل العظاية كف من الطعام . مسألة 212 : في قتل الزنبور متعمدا إطعام شئ من الطعام ، وإن كان القتل دفعا لايذائه فلا شئ عليه . مسألة 213 : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها .