الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة ، ولا كفارة في قتل شئ من ذلك . مسألة 206 : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ، و لا كفارة لو أصابها الرمي وقتلها . كفارات الصيد مسألة 207 : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بقرة ، وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأظهر . مسألة 208 : من أصاب شيئا من الصيد فإن كان فداؤه بدنه ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر صام ستين يوما وإن يقدر صام ثمانية عشر عاما وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام ، وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام