responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 81


أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلا ، ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضا ، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم ، و الجراد ملحق بالحيوان البري فيحرم صيده وامساكه وأكله .
مسألة 202 : الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري ، و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به ، والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط ، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما فإن كان يبيض ويفرخ في البر فهو بحري ، وإن كان يبيض ويفرح في البر صيد ما يشك في كونه بريا على الأظهر .
مسألة 203 : فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة للأصول في حكمها .
مسألة 204 : لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس ، وكذلك إذا آذت حمام الحرم ، ولا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز .
مسألة 205 : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود

81

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست