أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلا ، ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضا ، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم ، و الجراد ملحق بالحيوان البري فيحرم صيده وامساكه وأكله . مسألة 202 : الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري ، و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به ، والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط ، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما فإن كان يبيض ويفرخ في البر فهو بحري ، وإن كان يبيض ويفرح في البر صيد ما يشك في كونه بريا على الأظهر . مسألة 203 : فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة للأصول في حكمها . مسألة 204 : لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس ، وكذلك إذا آذت حمام الحرم ، ولا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز . مسألة 205 : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود