بالتقصير وقد يكون بالحلق . 4 - يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة فمن وجب عليه حج الافراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى . 5 - أن من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا اشكال ووجبت عليه الإعادة و أما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته إشكال ، والأظهر عدم الفساد كما يأتي . مسألة 140 : يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع ويأتي بيانها ، وإذا كان المكلف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم ، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت و الاحرام منها ، والأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة ، أو التنعيم . مسألة 141 : تجب العمرة لمن أراد أن يدخل مكة ،