كانت كلتاهما عن شخصين غيره ، كما لا يعتبر الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها وبلا فصل ، وكذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج ، ولا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج . مسألة 138 : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر ، أو الحلف أو العهد أو غير ذلك . مسألة 139 : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها ، وسيأتي بيان ذلك ، وتفترق عنها في أمور : 1 - إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب ذلك لعمرة التمتع . 2 - إن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وهي شوال ، و ذو القعدة ، وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان . 3 - ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة قد يكون