فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما ، وكذلك من خرج من مكة بعد اتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة ، فإنه يجوز له العود إليها من دون احرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه ، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج . مسألة 142 : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي اتفاقا في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع و يأتي بالحج ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب . أقسام الحج مسألة 143 : أقسام الحج ثلاثة : تمتع ، وإفراد ، وقران ، والأول فرض من كان البعد بين أهله والمسجد الحرام أكثر من ستة عشر فرسخا ، والآخر فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام ، بأن يكون البعد بين أهله والمسجد الحرام أقل