responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 53


فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما ، وكذلك من خرج من مكة بعد اتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة ، فإنه يجوز له العود إليها من دون احرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه ، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج .
مسألة 142 : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي اتفاقا في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع و يأتي بالحج ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب .
أقسام الحج مسألة 143 : أقسام الحج ثلاثة : تمتع ، وإفراد ، وقران ، والأول فرض من كان البعد بين أهله والمسجد الحرام أكثر من ستة عشر فرسخا ، والآخر فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام ، بأن يكون البعد بين أهله والمسجد الحرام أقل

53

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست