responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 42


عمل النائب والاتيان به صحيحا ، بل يكفي الاستنابة في فراغ الذمة .
مسألة 105 : لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه .
مسألة 106 : لا يجوز النيابة عن الصبي المميز ، في حجة الاسلام كما لا يجوز النيابة عن المجنون ، نعم يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنونا .
مسألة 107 : لا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة ، وبالعكس .
مسألة 108 : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة .
مسألة 109 : لا يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فتصح النيابة عن الكافر ، والناصب كالكافر ، إلا أنه يكره النيابة عنه نعم يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج . بلا كراهية .
مسألة 110 : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة وكذلك في الحج الواجب إذا كان

42

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست