عمل النائب والاتيان به صحيحا ، بل يكفي الاستنابة في فراغ الذمة . مسألة 105 : لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه . مسألة 106 : لا يجوز النيابة عن الصبي المميز ، في حجة الاسلام كما لا يجوز النيابة عن المجنون ، نعم يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنونا . مسألة 107 : لا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة ، وبالعكس . مسألة 108 : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة . مسألة 109 : لا يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فتصح النيابة عن الكافر ، والناصب كالكافر ، إلا أنه يكره النيابة عنه نعم يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج . بلا كراهية . مسألة 110 : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة وكذلك في الحج الواجب إذا كان