معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم ، ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك . وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا ، سواء كانت بإجارة أو تبرع وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا . مسألة 111 : يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ، ولا يشترط ذكر اسمه ، كما يعتبر فيها قصد النيابة . مسألة 112 : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة ، تصح بالجعالة ، وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك . مسألة 113 : من كان معذورا في ترك بعض الأعمال ، أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره ، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله . نعم إذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستئجاره واستنابته ، ولا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة