فصل : في النيابة مسألة 103 : يعتبر في النائب أمور : الأول : البلوغ ، فلا يجزئ حج الصبي من غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب والحج المندوب وإن كان الصبي مميزا . الثاني : العقل ، فلا تجزئ استنابة المجنون ، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا أم كان أدواريا إذا كان العمل في دور جنونه ، وأما السفيه فلا بأس باستنابته . الثالث : الايمان ، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن ، وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا . الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحجة الاسلام في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه ، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه . مسألة 104 : لا يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز