بقية التركة ، ويجري هذا الحكم في الاقرار بالدين أيضا ، نعم ، إذا لم يف تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستئجار بتتميمه من ماله الشخصي . مسألة 82 : من مات وعليه حجة الاسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستئجار عنه ، بل يرجع بدل الاستئجار إلى الورثة . نعم إذا أوصى الميت باخراج حجة الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة ، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه . مسألة 83 : من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك ، والزائد على أجرة الميقات يخرج من الأصل ، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا وجب الاستئجار من البلد إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من الميقات كما إذا عين مقدارا يناسب الحج الميقاتي . مسألة 84 : إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة إن كانت الإجارة