فالأقرب ، والأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال ، لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة . مسألة 79 : من مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته ، فلو لم يمكن الاستئجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستئجار من البلد ، ويخرج بدل الايجار من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة ، ولو مع العلم بامكان الاستئجار فيها من الميقات . مسألة 80 : من مات وعليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل يجب الاستئجار عنه و يخرج من الأصل ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيرا على الورثة وإن كان فيهم الصغار . مسألة 81 : من مات وأقر بعض ورثته بأن عليه حجة الاسلام ، وأنكره الآخرون فالظاهر أنه يجب على المقر الاستئجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من