responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 36


من مال الميت ، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير .
مسألة 85 : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده ، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلا وجب العمل بها .
مسألة 86 : إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الاسلام و عين الأجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل ، وإلا كان الزائد من الثلث .
مسألة 87 : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي إن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه اخراجه أولا وصرف الباقي في سبيل الحج ، فإن كان الموصي به حجة الاسلام ، وإلا صرف الباقي في وجوه البر .
مسألة 88 : إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية ، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه ويجب عليه الاستئجار من ماله .
مسألة 89 : إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال .

36

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست