من مال الميت ، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير . مسألة 85 : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده ، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلا وجب العمل بها . مسألة 86 : إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الاسلام و عين الأجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل ، وإلا كان الزائد من الثلث . مسألة 87 : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي إن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه اخراجه أولا وصرف الباقي في سبيل الحج ، فإن كان الموصي به حجة الاسلام ، وإلا صرف الباقي في وجوه البر . مسألة 88 : إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية ، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه ويجب عليه الاستئجار من ماله . مسألة 89 : إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال .