النقصان في الطواف مسألة 312 : إذا نقص من طوافه عمدا فإن فاتت الموالاة بطل طوافه ، وإلا جاز له له الاتمام ما لم يخرج من المطاف ، وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا . مسألة 313 : إذا نقص من طوافه سهوا فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافه ، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف ، فإن كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل أتى بالباقي و صح طوافه وأعاده ، وإن كان أكثر من النصف كأربعة أشواط بطل طوافه وأعاده ، وإن كان النصف وأزيد إلى أربعة أشواط فالأحوط الإعادة ثم الاتمام . الزيادة في الطواف للزيادة في الطواف خمس صور :