الأولى : أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر ، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة . الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الاتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي بيده ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته . الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف والأظهر في هذه الصورة أيضا البطلان . الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني ، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة حقيقة إلا أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان ، وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة . الخامسة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق ، فلا زيادة ولا قران إلا أنه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة ، وذلك فيما إذا قصد