قد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف في المسائل السابقة . مسألة 309 : إذا التجأ إلى الطائف قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك جرى فيه التفصيل المذكور في المسائل السابقة . مسألة 310 : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين ، و لكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ذلك قبل تجاوز النصف ، وأما إذا كان خروج بعد أربعة أشواط أتمه ، وإن كان تجاوز النصف وقبل اتمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام و الاتمام . وله أن يتمه ويعيد طوافه . مسألة 311 : يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ، و لكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية ، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف .