مسألة 306 : إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته ، والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه ، هذا مع بقاء الموالاة ، وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وأم كان ذلك عن جهل أو نسيان ، و في حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط . مسألة 307 : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج فإن لم يفت الموالاة العرفية بطل طوافه . بالمقدار الخارج من الطواف فيتم طوافه ، وإن فاتت الموالاة وكان الخروج بعد الشوط الرابع أتم طوافه ، وإن كان قبل تجاوز النصف بطل طوافه وإن كان قبل اتمام الرابع وبعد تجاوز النصف جمع بين الاتمام والإعادة على الأحوط ، هذا في الطواف الواجب ، وأما في المندوب فيتم طوافه في جميع الفروض . مسألة 308 : إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج و يتطهر ثم يرجع يتم طوافه على ما تقدم ، وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه ، ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا ، و