يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا مع محرما . حتى إذا كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان . مسألة 168 : إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ، ففي المسألة صور : الأولى : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى الميقات ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه ، فإن أتى بذلك صح عمله من دون إشكال . الثانية : أن يكون المكلف في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، لكنه أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والاحرام من هناك . الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحج ، وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه . الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى