الميقات ، وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه أيضا . وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة ، ولكن الصحة فيها لا تخلو من وجه وإن ارتكب المكلف محرما بترك الاحرام من الميقات ، لكن الأحوط الأولى مع ذلك إعادة الحج عند التمكن منها إذا كان الحج واجبا ، وأما إذا لم يأت بوظيفته في هذه الصور الثلاث وأتى بالعمرة فلا شك في فساد حجه . مسألة 169 : إذا ترك الاحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك ، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع : الصورة الأولى : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ، فيجب عليه الرجوع والاحرام من هناك . الصورة الثانية : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، وعليه حينئذ الرجوع إلى الخارج والاحرام منه ، والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الاحرام من هناك .