أن ينذر الاحرام قبل الميقات ، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات ، ولا المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشئ من المواقيت ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة ، نعم إذا كان إحرامه للحج فلا بد من أن يكون احرامه في أشهر الحج كما تقدم . 2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخر الاحرام إلى الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات ، و تحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان ، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة . مسألة 165 : يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والاحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية ، و لا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات . مسألة 166 : لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف و أحرم من الميقات لم يبطل احرامه ، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمدا . مسألة 167 : كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا