من ستة عشر فرسخا . مسألة 144 : لا بأس للبعيد أن يحج حج الافراد أو القران ندبا ، كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندبا ، ولا يجوز ذلك في الفريضة ، فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الافراد أو القران ، وكذلك العكس ، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الافراد ، كما يأتي . مسألة 145 : إذا أقام البعيد في مكة ، كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه أو كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الافراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة . مسألة 146 : إذا أقام في مكة ويريد الاتيان بحج التمتع فالأظهر أن يخرج إلى ميقات أهل بلده . حج التمتع مسألة 147 : يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما