بالعمرة والثانية بالحج ، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما ، ويجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج . مسألة 148 : تجب في عمرة التمتع خمسة أمور : الأمر الأول : الاحرام من أحد المواقيت ، وستعرف تفصيلها . الأمر الثاني : الطواف حول البيت . الأمر الثالث : صلاة الطواف . الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة . الأمر الخامس : التقصير ، وهو أخذ شئ من الشعر أو الأظفار . فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من احرامه ، و حلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام . مسألة 149 : يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام ، و واجبات الحج ثلاثة عشر ، وهي كما تلي : 1 - الاحرام من مكة ، على تفصيل يأتي :