مصرف الهدي لا يجب أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة ، و يعطي ثلثه إلى المؤمنين هدية ، وأن يأكل من الثلث الباقي له ، نعم يستحب ذلك بل يجب الذبح فقط - نعم ليس له أن يبيعه و يأخذ ثمنه . مسألة 400 : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية ، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه شيئا أجزأه ذلك في العمل بالاستحباب . مسألة 401 : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفا شاء ، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم . مسألة 402 : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط الأولى .