responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 154


مصرف الهدي لا يجب أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة ، و يعطي ثلثه إلى المؤمنين هدية ، وأن يأكل من الثلث الباقي له ، نعم يستحب ذلك بل يجب الذبح فقط - نعم ليس له أن يبيعه و يأخذ ثمنه .
مسألة 400 : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية ، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه شيئا أجزأه ذلك في العمل بالاستحباب .
مسألة 401 : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفا شاء ، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم .
مسألة 402 : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط الأولى .

154

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست