مسألة 395 : من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه لم يجب عليه الهدي وله المضي على صومه وله الرجوع إلى الهدي ، وكذا لو شرع في الصوم ثم تمكن من الهدي . مسألة 396 : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم على الترتيب المذكور . مسألة 397 : إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه ، نعم إذا كان ثقة و أخبره بذبحه اكتفى به . مسألة 398 : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة ، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه . مسألة 399 : الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه ، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضا ، ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ، و لا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى .