3 - الحلق والتقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج ، ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في نهار العيد على الأحوط من دون فرق بين العالم والجاهل ، والأحوط الأولى تأخيره عن الذبح والرمي ، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح أجزأه ، ولم يحتج إلى الإعادة . مسألة 403 : لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعين عليهن التقصير . مسألة 404 : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل ، ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه فالأحوط له اختيار الحلق ، بل وجوبه هو الأظهر ، ومن كان صرورة فالأحوط له أيضا اختيار الحلق ، وإن كان تخييره بين الحلق و التقصير أقوى . مسألة 405 : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه