العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل ، و قد مر أن الأظهر بطلان إحرامه أيضا ، لكن الأحوط لزوما أن يعدل إلى حج الافراد ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة ، وإذا ترك الطواف في الحج معتمدا ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل ، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا . مسألة 322 : إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر ، فإن تذكره بعد فوات محله قضاه وصح حجه ، والأظهر إعادة السعي بعد قضاء الطواف ، وإذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضا كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة ، والأظهر أن يأتي النائب بالسعي أيضا بعد الطواف . مسألة 323 : إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده ، وواقع أهله فإن كان وقع على أهله قبل التذكر لا شئ عليه وإن كان بعده وجب عليه الكفارة وهي بدنة .