مسألة 324 : إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه من دون حاجة إلى تجديد الاحرام ، وكذا إذا كان قد خرج من مكة ومضى عليه شهر أو أكثر لا تجب عليه تجديد الاحرام . مسألة 325 : لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه . مسألة 326 : إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه ولو بأن يطوف راكبا على متن رجل آخر ، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه ، وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن و يستنيب لها مع عدمه وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف .