فإن الأظهر بطلان الطواف . والأحوط إتمامه رجاء و إعادته . مسألة 317 : إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس والسابع ، أو بين الخامس والسادس ، وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه ، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن . مسألة 318 : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستئناف ، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك وذهب إلى أهله و بلاده الظاهر صحته طوافه . مسألة 319 : يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها . مسألة 320 : إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه . مسألة 321 : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع