مسألة 10 : إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد ، وعلى نفسه فيه . مسألة 11 : إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الاسلام ، بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقا وإن لم يدرك المشعر ، ويعتبر في الأجزاء الاستطاعة حين الانعتاق ، فإن لم يكن مستطيعا لم يجزئ حجه عن حجة الاسلام . ولا فرق في الحكم بالأجزاء بين أقسام الحج من الافراد والقران والتمتع إذا كان المأتي به مطابقا لوظيفته الواجبة . مسألة 12 : إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه ، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأتي ، و إن لم ينعتق فمولاه بالخيار ، فإن شاء ذبح عنه ، وإن شاء أمره بالصوم . الشرط الرابع : الاستطاعة . ويعتبر فيها أمور :