responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 12


مسألة 10 : إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد ، وعلى نفسه فيه .
مسألة 11 : إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الاسلام ، بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقا وإن لم يدرك المشعر ، ويعتبر في الأجزاء الاستطاعة حين الانعتاق ، فإن لم يكن مستطيعا لم يجزئ حجه عن حجة الاسلام . ولا فرق في الحكم بالأجزاء بين أقسام الحج من الافراد والقران والتمتع إذا كان المأتي به مطابقا لوظيفته الواجبة .
مسألة 12 : إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه ، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأتي ، و إن لم ينعتق فمولاه بالخيار ، فإن شاء ذبح عنه ، وإن شاء أمره بالصوم .
الشرط الرابع : الاستطاعة .
ويعتبر فيها أمور :

12

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست