الأول : السعة في الوقت ، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالأعمال الواجبة هناك ، و عليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها . أو أنه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة . وفي مثل ذلك يجب عليه التحفظ على المال إلى السنة القادمة ، فإن بقيت الاستطاعة إليها وجب الحج فيها ، وإلا لم يجب . الثاني : الأمن والسلامة ، وذلك بأن لا يكون خطرا على النفس أو المال أو العرض ذهابا وإيابا وعند القيام بالأعمال ، كما أن الحج لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر ، ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجئ تفصيله . مسألة 13 : إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون و الآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج ، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد . مسألة 14 : إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى