مسألة 8 : نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي ، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به ، أو كان السفر مصلحة له ، جاز الانفاق عليه من ماله مسألة 9 : ثمن هدي الصبي على الولي ، وكذلك كفارة صيده ، وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي ، لا على الولي ولا في مال الصبي . الشرط الثاني : العقل . فلا يجب الحج على المجنون وإن كان أدواريا ، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعا ومتمكنا من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه ، وإن كان مجنونا في بقية الأوقات . الشرط الثالث : الحرية . فلا يجب الحج على المملوك وإن كان مستطيعا ومأذونا من قبل المولى ، ولو حج بإذن مولاه صح ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام ، فتجب عليه الإعادة إذا كان واجدا للشرائط بعد العتق .