سيما لم لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه ، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى . الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج مسألة 304 : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة فإن كان قبل تجاوز النصف بطل طوافه وأعاده ، وإن كان بعد الشوط الرابع رجع وأتم طوافه ، وإن كان بعد تجاوز النصف و قبل اتمام الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثم إعادته هذا في الطواف الواجب وأما المندوب فيكفي الاتمام مطلق . مسألة 305 : إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف ، والأحوط الأولى إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته ، و الأحوط الأولى أن لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره .