فذلك المقدار لا يعد من الطواف ، والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكبا ، والأولى المداقة في ذلك ولا سيما عند فتحي حجر إسماعيل وعند الأركان . الرابع : ادخال حجر إسماعيل في المطاف بمعنى أن يطوف حول الحجر من دون أن يدخل فيه . الخامس : خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها المسماة بشاذروان . السادس : أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا ، و لا يجزي الأقل من السبع ، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمدا كما سيأتي . مسألة 303 : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام ، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع ، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ، و لكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضا ، ولا