responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 101


19 - ستر الرأس للرجال مسألة 262 : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ، ولو جزء منه بثوب ونحوه والأحوط عدم ستره بما لا يتعارف الستر به كالطين وإن كان عدم البأس به . ولا بأس بستره بحبل القربة ، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع ، وكذلك لا يجوز ستر الأذنين .
مسألة 263 : يجوز ستر الرأس بشئ من البدن كاليد ، و الأولى تركه .
مسألة 264 : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء وكذلك في غير الماء على الأحوط ، الأولى ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة على الأحوط .
مسألة 265 : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة ، والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار .

101

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست