19 - ستر الرأس للرجال مسألة 262 : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ، ولو جزء منه بثوب ونحوه والأحوط عدم ستره بما لا يتعارف الستر به كالطين وإن كان عدم البأس به . ولا بأس بستره بحبل القربة ، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع ، وكذلك لا يجوز ستر الأذنين . مسألة 263 : يجوز ستر الرأس بشئ من البدن كاليد ، و الأولى تركه . مسألة 264 : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء وكذلك في غير الماء على الأحوط ، الأولى ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة على الأحوط . مسألة 265 : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة ، والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار .