20 - ستر الوجه للنساء مسألة 266 : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك . مسألة 267 : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها . مسألة 268 : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط . الأولى ولا تجب الكفارة على الأظهر . 21 - التظليل للرجال مسألة 269 : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة و نحوها ، ولا بأس بالسير تحت السحابة المانعة من شروق الشمس ، ويختص حرمة التظليل بالراكب ولا يحرم على